ابن كثير

147

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت )

إلي « 1 » ، ورواه مسلم والترمذي من حديث يونس عن الزهري به . ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه ويثبت قلبه ، كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد الطلقاء وأشرافهم مائة من الإبل ، وقال « إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه اللّه على وجهه في نار جهنم » « 2 » . وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن عليا بعث إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم بذهبية في تربتها من اليمن ، فقسمها بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس ، وعيينة بن بدر ، وعلقمة بن علاثة ، وزيد الخير ، وقال « أتألفهم » « 3 » ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه ، ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه ، أو ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد ، ومحل تفصيل هذا في كتب الفروع ، واللّه أعلم . وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبي صلى اللّه عليه وسلم ؟ فيه خلاف ، فروي عن عمر وعامر والشعبي وجماعة : أنهم لا يعطون بعده لأن اللّه قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد ، وأذل لهم رقاب العباد ، وقال آخرون : بل يعطون لأنه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن ، وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . وأما الرقاب فروي عن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد أنهم المكاتبون ، وروي عن أبي موسى الأشعري نحوه ، وهو قول الشافعي والليث رضي اللّه عنهما . وقال ابن عباس والحسن : لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة ، وهو مذهب أحمد ومالك وإسحاق ، أي أن الرقاب أعم من أن يعطي المكاتب أو يشتري رقبة فيعتقها استقلالا ، وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة ، وأن اللّه يعتق بكل عضو منها عضوا من معتقها حتى الفرج بالفرج ، وما ذاك إلا لأن الجزاء من جنس العمل وَما تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « ثلاثة حق على اللّه عونهم : الغازي في سبيل اللّه ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف » « 4 » رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود . وفي المسند عن البراء بن عازب قال : جاء رجل فقال : يا رسول اللّه دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار ؟ فقال : « أعتق النسمة وفك الرقبة » فقال : يا رسول اللّه أو ليسا

--> ( 1 ) أخرجه مسلم في الفضائل حديث 59 ، والترمذي في الزكاة باب 30 ، وأحمد في المسند 3 / 401 ، 408 ، 6 / 465 . ( 2 ) أخرجه البخاري في الزكاة باب 53 ، ومسلم في الزكاة حديث 131 . ( 3 ) أخرجه البخاري في الأنبياء باب 6 ، ومسلم في الزكاة حديث 132 ، 133 ، 143 . . ( 4 ) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد باب 20 ، والنسائي في النكاح باب 5 ، وابن ماجة في العتق باب 3 ، وأحمد في المسند 2 / 251 ، 437 .